منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١١ - فصل في شرائط الموقوف عليه
انكشف بطلان الوقف. نعم، إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم و هكذا صح.
(مسألة ١١٤٧): إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد
على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة.
الشرط الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا و شرب الخمر و نسخ كتب الضلال و نشرها و تدريسها و شراء آلات الملاهي و نحو ذلك.
(مسألة ١١٤٨): يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة
. (مسألة ١١٤٩): يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره
كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
(مسألة ١١٥٠): إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه
و ما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول و صح بالنسبة إلى حصة الثاني، و إن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا و إن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده.
(مسألة ١١٥١): إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه
ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول و يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير.
(مسألة ١١٥٢): إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك
من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صح و إن لم يكن له فرد حين الوقف.