منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٥ - مسائل
فصل في ذكاة السمك و الجراد
[مسائل]
(مسألة ١٦٢١): ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء
إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة و شص و فالة و غيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك فإذا وثب في سفينة أو على الأرض فأخذ حيا صار ذكيا و إذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة و حرم أكله و إن كان قد نظر إليه و هو حي يضطرب و إذا ضربها و هي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم أخرجهما حيين فإن صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره، و إذا لم يصدق على أحدهما أنه سمكة ففي حلهما إشكال و الأظهر العدم.
(مسألة ١٦٢٢): لا يشترط في تذكية السمك الإسلام و لا التسمية
فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كما في المسلم و لا فرق في الكافر بين الكتابي و غيره.
(مسألة ١٦٢٣): إذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم
، و إذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره، و إذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك.
(مسألة ١٦٢٤): إذا و ثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان
و لا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها و إن كان غيرهما، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها و عمل بعض الأعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك و ضرب الماء بنحو يوجب و ثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة إخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا و في تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد و نحوها إشكال و تقدم أنه هو الأظهر.