منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠ - الرابع خيار الغبن
بالمثل أو القيمة و إن كان خلطه بجنسه و كان مماثلا له في الرداءة و الجودة ففي الضمان بالمثل إشكال لإمكان رد بعض المبيع بعينه بل الأظهر ثبوت الشركة بحسب كمية العينين، و إن كان خلطه بالأجود أو الأردأ فيجري الإشكال أيضا بناء على ضمان المثلي بمطلق المثل كما عليه ظاهر بعض الأصحاب و لكنه ضعيف.
(مسألة ١٣٣): إذا فسخ المشتري المغبون و كان قد تصرف في المبيع
تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن، فتصرفه أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين و اخرى يكون مغيرا لها بالنقيصة أو الزيادة أو بالمزج. و تأتي فيه الصور المتقدمة و تجري عليه أحكامها، و هكذا لو فسخ المشتري المغبون و كان البائع قد تصرف في الثمن أو فسخ البائع المغبون و كان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره فإن حكم تلف العين و نقل المنفعة و نقص العين و زيادتها و مزجها بغيرها و حكم سائر الصور التي ذكرناها هناك جار هنا على نهج واحد.
(مسألة ١٣٤): الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور
فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من يستشيره في الفسخ و عدمه و نحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا له فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت.
(مسألة ١٣٥): الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة
صلحا كانت أو إجارة أو غيرهما.
(مسألة ١٣٦): إذا اشترى شيئين صفقة بثمنين
كعبد بعشرة و فرس بعشرة و كان مغبونا في شراء الفرس جاز له الفسخ و يكون للبائع الخيار في بيع العبد.
(مسألة ١٣٧): إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي
و كان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف و في كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني، و لو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء، و لو