منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٧ - كتاب الضمان
اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا، فالقول قول الضامن، و إذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له.
(مسألة ٨٧٣): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه.
(مسألة ٨٧٤): إذا أنكر المدعى عليه الضمان، و لكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة
، فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما.
(مسألة ٨٧٥): إذا ادعى الضامن الوفاء. و أنكر المضمون له و حلف
، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك.
(مسألة ٨٧٦): يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو
، و يضمن بكر عن زيد و هكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير و تشتغل ذمته للدائن فإذا أداه رجع به إلى سابقه و هو إلى سابقه و هكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه و إلا فلا رجوع عليه فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو و كان ضمان بكر بإذن زيد و أدى بكر الدين رجع به إلى زيد و لا يرجع زيد إلى عمرو.