منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - كتاب الغصب
(مسألة ٦٩٥): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية
، و لو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك و إن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها و عليه أرش النقصان لو نقصت العين و ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
(مسألة ٦٩٦): لو غصب عبدا و جنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة
على قول و فيه تأمل.
(مسألة ٦٩٧): لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته
و إن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته و له أن يطالب الغاصب ببدل ماله و كذا لو كان المزج بغير جنسه و لم يتميز كامتزاج الخل بالعسل و نحو ذلك.
(مسألة ٦٩٨): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب
و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، و لو كان عالما فلا رجوع بشيء مما غرم للمالك.
(مسألة ٦٩٩): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له
و عليه الاجرة للمالك و القول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين و تعذر البينة.
(مسألة ٧٠٠): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا
و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.
(مسألة ٧٠١): إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين
إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.