منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٩ - كتاب الغصب
و هو حرام عقلا و شرعا و يتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما و إن كان عقارا و يضمن تمامه بالاستقلال، و لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة و لو اختلفت فبتلك النسبة و يضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، و كذا إذا فاتت تحت يده، و لو غصب الحامل ضمن الحمل.
(مسألة ٦٨٢): لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت
أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه و إلا فيضمن.
(مسألة ٦٨٣): لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء
فإن رجع على الاول رجع الاول على الثاني و إن رجع على الثاني لم يرجع على الأول.
(مسألة ٦٨٤): إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي
و إن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه.
(مسألة ٦٨٥): إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا
لغيره فيضمن لمن استأجره و لو كان أجيرا له لزمته الاجرة و لو استعمل الحر فعليه اجرة عمله.
(مسألة ٦٨٦): لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما
و كذا الحكم في كل حيوان جنى على غيره من إنسان أو حيوان أو غيرهما فإن صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه.