منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٣ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الاخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية و غيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل.
(مسألة ١١٥٨): إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر
فالمراد منه ما يكون قربة و طاعة.
(مسألة ١١٥٩): إذا وقف على أرحامه أو أقاربه
فالمرجع فيه العرف و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.
(مسألة ١١٦٠): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الانثى و الخنثى
، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الانثى و كذا الحال إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده.
(مسألة ١١٦١): إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين و الإخوة للأب
فقط و الإخوة للام فقط بالسوية، و كذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لامه... و كذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين و للأب و للام و كذلك الأخوال و لا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم و لا الأخوات و لا الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الام و أخوالهما و العمات مطلقا و الخالات كذلك.
(مسألة ١١٦٢): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات
و إذا وقف على ذريته دخل الذكر و الانثى و الصلبي و غيره.
(مسألة ١١٦٣): إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا
فالظاهر منه التشريك، و إذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى فالظاهر منه الترتيب، و إذا قال:
وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان و الأظهر الأول.