منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٩ - فصل في الوصي
(مسألة ١٠٥٩): يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام
و على نحو الاستقلال. فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به و لا في بعضه. و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر، و إن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال و أيهما سبق نفذ تصرفه، و إن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد و الآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا و لهما أن يقتسما الثلث بالسوية و بغير السوية. و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم إليه الحاكم آخر.
و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص على الانضمام و الاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: وصيي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي و لم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر، و كذا الحكم في ولاية الوقف.
(مسألة ١٠٦٠): إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح
و يكونان وصيين مترتبين، و كذا يصح إذا قال وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو الوصي.
(مسألة ١٠٦١): يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر
و يجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
(مسألة ١٠٦٢): إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما
فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك، و إن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه، و إن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر هذا فيما إذا أمكن للحاكم الانضمام و إلا استقل.
(مسألة ١٠٦٣): إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلانا
إن استمر