منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - فصل في الوصي
على طلب العلم مثلا، صح و كان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته و تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
(مسألة ١٠٦٤): إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده
، و إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره.
(مسألة ١٠٦٥): إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما اوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه
. و كذا إذا مات في حياة الموصي و لم يعلم هو بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
(مسألة ١٠٦٦): ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما اوصي إليه به
إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره.
(مسألة ١٠٦٧): الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
و يكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الاخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم.
(مسألة ١٠٦٨): إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة
وجب الاقتصار على ما عين و لم يجز له التعدي فإن تعدى كان خائنا، و إذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي و أنفقه. عمل بنظره و لا بد من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء و إن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف و يختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، و ربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية و ربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم، و ربما يكون الأصلح فعل القربات و الصدقات و كسوة العراة و مداواة المرضى و نحو ذلك. هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف