منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٢ - الثاني - القتل
و إلا قتل في اليوم الرابع و ينفسخ نكاحه لزوجته فتبين منه إن كانت غير مدخول بها و تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولا بها و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره و إذا تاب ثم ارتد ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال بل الأظهر عدم القتل. و أما المرأة المرتدة فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت و ينفسخ نكاحها فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق و إلا بانت بمجرد الارتداد و تحبس و يضيق عليها و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب فإن تابت قبلت توبتها و لا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة.
(مسألة ١٧١٥): يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار
فلو اكره على الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
الثاني- القتل
(مسألة ١٧١٦): القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما
أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث، و كذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به ففيه قولان أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، و إن كان بحكم العمد من حيث كون الدية فيه على الجاني لا على العاقلة و هم الآباء و الأبناء و الإخوة من الأب و أولادهم الذكور و الأعمام و أولادهم الذكور بخلاف الخطأ المحض فإن الدية فيه عليهم فإن عجزوا عنها أو عن بعضها تكون الدية أو النقص على الجاني فإن عجز فعلى الإمام و الخيار في تعيين الدية من الأصناف الستة للجاني لا أولياء المجني عليه و المراد من الأصناف الستة مائة من الإبل و مائتان من البقر و ألف شاة و ألف دينار و عشرة آلاف