منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٤ - كتاب اللقطة
و القيمة في القيمي.
(مسألة ٦٦٨): إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة
و ليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة. هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا فلا رجوع له على أحد و كان له أجر التصدق.
(مسألة ٦٦٩): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها
إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها و لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها. نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت.
(مسألة ٦٧٠): المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم
فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط و فيه إشكال. و كذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها.
(مسألة ٦٧١): إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه
و سقط التعريف سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده. نعم، إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه، و إن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل و كذا إذا تصدق بها و لم يرض المالك بالصدقة.
(مسألة ٦٧٢): إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة
بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف و لو عرف صاحبها بعد ذلك فلا ضمان عليه و إذا كانت مضمونة لم يسقط. و كذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الاولى يسقط التعريف، و في الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة.
(مسألة ٦٧٣): إذا ادعى اللقطة مدع و علم صدقه وجب دفعها إليه
و كذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه و لا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا.