منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٥ - كتاب اللقطة
(مسألة ٦٧٤): إذا عرف المالك و قد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين و النماء
سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.
(مسألة ٦٧٥): إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك،
و إن حصل بعده كان للملتقط.
(مسألة ٦٧٦): إذا لم يعرف المالك و قد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط
تبعا لتملك اللقطة، و أما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال و الأحوط التصدق به.
(مسألة ٦٧٧): لو عرف المالك و لكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه
و لا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين و إلا تعين التصدق بها عنه.
(مسألة ٦٧٨): إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف و التملك انتقلت إلى وارثه
كسائر أملاكه. و إن كان بعد التعريف و قبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الأمرين. و إن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، و إن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه. فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الامور الثلاثة أو الاثنين و الأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه.
(مسألة ٦٧٩): إذا وجد مالا في صندوقه و لم يعلم أنه له أو لغيره
فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له. و إن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه فإن عرفه دفعه إليه و إن أنكره فهو له و إن جهله لم يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين. هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك و بعد اليأس منه تصدق به عنه.