منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٧ - كتاب الحجر
و أسبابه امور:
الأول: الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ و يعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة قمرية في الذكر و تسع في الانثى، و الصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع و الشراء في الذمة و لا الاقتراض و إن صادف مدة الأداء من البلوغ و كذا لا ينفذ منه التزويج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة و المزارعة و نحو ذلك.
الثاني: الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.
الثالث: السفه، فيحجر على السفيه في تصرفاته و يختص الحجر بأمواله على المشهور و هو الأظهر و يعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات و تقع أفعاله على الوجه الملائم و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن، و يثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، و في النساء بشهادة الرجال و كذلك بشهادتين على إشكال.
الرابع: الملك، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه و لو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصح، و كذا غيره إذا كان بإذن المولى.
الخامس: الفلس، و يحجر على المفلس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبة أربابها الحجر و إذا حجر عليه الحاكم