منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٤ - كتاب الوكالة
(مسألة ٩٤٦): الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل
بنقد البلد و ابتياع الصحيح و تسليم المبيع و تسليم الثمن بالشراء و الرد بالعيب.
(مسألة ٩٤٧): وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض
و كذلك العكس.
(مسألة ٩٤٨): يشترط أهلية التصرف في الوكيل و الموكل
، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا، و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليه.
(مسألة ٩٤٩): لو وكل العبد بإذن مولاه صح
. (مسألة ٩٥٠): ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل
. (مسألة ٩٥١): للحاكم التوكيل عن السفهاء و البله
. (مسألة ٩٥٢): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم
. (مسألة ٩٥٣): لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور
و لكن الأظهر الجواز.
(مسألة ٩٥٤): لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط
، و لا تبطل وكالته به.
(مسألة ٩٥٥): القول قول الوكيل مع اليمين
و عدم البينة في عدم التعدي و التفريط. و كذلك في العزل و العلم به و التصرف، و في قبول قوله في الرد إشكال و الأظهر العدم.
(مسألة ٩٥٦): لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله
إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة.
(مسألة ٩٥٧): القول قول منكر الوكالة
، و قول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين بل و كذا لو ادعى الوكيل الإذن في البيع مطلقا و قال المالك: أذنت