منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٨ - فصل في ميراث الخنثى
كان يبول من فرج الرجال فهو رجل و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة و إن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا و لا يخلو من إشكال، و على كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين اعطي نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا و خنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا و انثى اخرى و ضربت إحدى الفريضتين في الاخرى فالفريضة على الفرض الأول اثنان و على الفرض الثاني ثلاثة فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر و خمسة للخنثى، و إذا خلف ذكرين و خنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة للثلاثة ذكور، و فرضتها انثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، و للأنثى واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية و لكل من الذكرين أحد عشر و إن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت انثى كان سهمها أربعة من اثني عشر و لو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة و نصف الستة و هو خمسة، و في الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة و لو كانت انثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة و نصف الستة.
(مسألة ١٨٣٠): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد
و إلا فاثنان و الظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
(مسألة ١٨٣١): من جهل حاله و لم يعلم أنه ذكر أو انثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة
و كذا من ليس له فرج الرجال و لا فرج النساء يكتب على سهم (عبد الله) و على سهم آخر (أمة الله) ثم يقول المقرع: «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب» ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة و تشوش السهام