منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - كتاب الرهن
و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.
(مسألة ٨١٧): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها
و يصح بيعها نعم في بطلان الرهن بالكلي الثابت على عهدة الغير مع حصول القبض كما هو مقتضى اشتراطه في الرهن و كذا في بطلان رهن المنفعة كما لو استدان من مستأجر داره و جعل منفعتها غير المملوكة للمستأجر رهنا للدين المأخوذ منه تأمل.
و أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
(مسألة ٨١٨): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه
، و لو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة على إجازة مالكها.
(مسألة ٨١٩): يلزم الرهن من جهة الراهن، و للمرتهن رفع اليد عن حق الرهانة
مع بقاء الدين.
(مسألة ٨٢٠): رهن الحامل ليس رهنا للحمل
و إن تجدد.
(مسألة ٨٢١): فوائد الرهن للمالك و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر
، و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.
(مسألة ٨٢٢): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه
مع مصلحته.
(مسألة ٨٢٣): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن
و لا بأس بتصرف