منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٣ - كتاب اللقطة
(مسألة ٦٦٠): إذا كان الالتقاط في القفار و البراري فإن كان فيها نزال عرفهم
و إن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
(مسألة ٦٦١): إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر
و استنابة شخص أمين في الحفظ و ثقة في التعريف و لا يجوز السفر بها إلى بلده.
(مسألة ٦٦٢): إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها
و التعريف بها في بلد المسافرين.
(مسألة ٦٦٣): إذا التقط في بلده جاز له السفر مع الاستنابة
كما مر.
(مسألة ٦٦٤): اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع
لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته للملتقط. فلا يكفي أن يقول من ضاع له شيء أو مال بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جمع صفاتها. و بالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض و لا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
(مسألة ٦٦٥): إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير و أمكن معرفة صاحبها
بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص و الزمان الخاص و المكان الخاص وجب التعريف و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
(مسألة ٦٦٦): إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما
و إن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة و بعد التعريف سواء أ كان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم.
(مسألة ٦٦٧): إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه
و ليس للمالك المطالبة بالبدل، و إن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل و هو المثل في المثلي،