منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩ - مسائل
المسجلات فلا بأس ببيعها و استعمالها.
(مسألة ٩): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها
، و أخذ الاجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوط و لو بتغيير هيئتها، و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري، إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أما مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أما إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها.
(مسألة ١٠): تحرم و لا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس
، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أما مع علمه ففيه إشكال، و الأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، و في وجوب كسرها إشكال، و الأظهر عدمه.
(مسألة ١١): يجوز بيع السباع، كالهر و الأسد و الذئب و نحوها
إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، و كذا يجوز بيع الحشرات و المسوخات- إذا كانت كذلك كالعلق الذي يمص الدم ودود القز و نحل العسل و الفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فلا يجوز بيعها و لا يصح على الأظهر.
(مسألة ١٢): المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا
الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين سواء أ كانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية و العقاقير المحتاج إليها للتداوي.
(مسألة ١٣): المشهور المنع عن بيع أواني الذهب و الفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء
، و الأقوى الجواز، و إنما يحرم استعمالها كما مر.
(مسألة ١٤): يحرم و لا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر
على الأحوط،