منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٧ - الباب الثاني فضل الصدقة و أحكامها
(مسألة ١٢٢٣): تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره
حتى زكاة المال و زكاة الفطرة، و أما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي و لا تحل للمتصدق عليه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، و إن كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كرد المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال إلا أن يكون الآخذ سائلا بالكف فالأظهر جوازه.
(مسألة ١٢٢٤): لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة
و إن كانت لأجنبي على الأصح.
(مسألة ١٢٢٥): تجوز الصدقة المندوبة على الغني
و المخالف و الكافر الذمي.
(مسألة ١٢٢٦): الصدقة المندوبة سرا أفضل
إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها و قيل الأفضل الإسرار بها، و الأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار و الإجهار.
(مسألة ١٢٢٧): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم
و الصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره و أفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي و يستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاوجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا، و الله سبحانه العالم و الموفق.