منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٦ - مسائل
(مسألة ١٦٢٥): إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء
و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته.
(مسألة ١٦٢٦): إذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك
فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا و حل أكله، أما إذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقواهما الحلية.
(مسألة ١٦٢٧): إذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا
و أرجعه إليه فمات فيه فالظاهر الحرمة و إذا أخرجه ثم وجده ميتا و شك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أو جهل التاريخان و إذا اضطر السماك إلى إرجاعه إلى الماء و خاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته و لو بأن يقتله هو بضرب أو غيره.
(مسألة ١٦٢٨): إذ طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر
أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة فإن اخذ حيا صار ذكيا وحل أكله، و إن مات قبل ذلك حرم.
(مسألة ١٦٢٩): إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك
و طفا لم يملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه، و أما إذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم، أو طعنه برمح فعجز عن السباحة و طفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي و الطاعن.
(مسألة ١٦٣٠): لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيا أن يموت بنفسه
فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل أيضا بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الأقوى جواز أكله حيا.
(مسألة ١٦٣١): إذا اخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة
و هو حي