منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٦ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال.
(مسألة ١٧٦٦): لا يرث الأعمام و الأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين
و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
(مسألة ١٧٦٧): للعم المنفرد تمام المال
و كذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لأب كانوا أم لام أم لهما.
(مسألة ١٧٦٨): إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات
فالمشهور و المعروف أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، و الأحوط الرجوع إلى الصلح أما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
(مسألة ١٧٦٩): إذا اجتمع الأعمام و العمات و تفرقوا في جهة النسب
بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام سقط المتقرب بالأب و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه و المشهور على أن المتقرب بالام إن كان واحدا كان له السدس و إن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و لكن لا يبعد أن يكون الأعمام و العمات من طرف الام كالاعمام و العمات من الأبوين و يقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية.
(مسألة ١٧٧٠): للخال المنفرد المال كله
و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات و إذا اجتمع الذكور و الإناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر و الانثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للام أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام سقط المتقرب بالأب. و لو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه و المشهور على أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا