منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٥ - كتاب إحياء الموات
المراد بالموات: الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها إما لعدم المقتضي لإحيائها، و إما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك.
(مسألة ٧٠٦): الموات على نوعين:
١- الموات بالأصل و هو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه كأكثر البراري و المفاوز و البوادي و سفوح الجبال و نحو ذلك.
٢- الموات بالعارض و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران.
(مسألة ٧٠٧): يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل
، و الظاهر أن يملك به من دون فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا.
(مسألة ٧٠٨): الموات بالعارض على أقسام:
الأول: ما لا يكون له مالك و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للامم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل و لا اسم و لا رسم أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث: ما يكون له مالك معلوم.