منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٦ - كتاب المساقاة
الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي و نحوه، و أما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشكال و لكن لا بأس باستيجار الغير على القطف و الحفظ بحصة من الثمرة لكون الثمرة على الشجرة تعين بالمشاهدة و كذا فيما إذا كان بنحو الجعالة.
التاسع: أن تكون الأشجار مثمرة فلا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن إشكال، و لا يبعد وقوع المساقاة على اصول غير ثابتة كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما خصوصا مع الضميمة إلى ما هو أصله ثابت.
(مسألة ٥٠٧): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر
أو بمص رطوبة الأرض إذ احتاجت إلى أعمال اخرى.
(مسألة ٥٠٨): يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك
زائدا على الحصة من الثمرة، و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة؟ قولان بل أقوال أظهرها العدم و ذلك لعدم صحة المساقاة مع عدم ظهور الثمرة فلا موجب لوجوب الوفاء بالشرط سواء كان الشرط للمالك أو عليه و يلحق بذلك ما إذا كان عدم ظهور الثمرة في قسم من الأشجار فإنه تبطل المساقاة بالإضافة إليها و مع بطلانها بالإضافة إليها لا يحصل الموضوع للاشتراط حيث إن الشرط ظاهره تمام المساقاة في الكل إلا مع القرينة على خلاف ذلك.
(مسألة ٥٠٩): يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا
، و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز تعددهما معا.
(مسألة ٥١٠): خراج الأرض على المالك و كذا بناء الجدران
و عمل الناضح و نحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.