منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٧ - كتاب المساقاة
(مسألة ٥١١): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة
و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد.
(مسألة ٥١٢): الظاهر أن عقد المغارسة باطل
و هي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما. فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه اجرة مثل عمله و إن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض اجرة مثل أرضه و لكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها و لو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك و ليس على المالك نقص الأشجار بالقلع نعم لو قلعها المالك فنقصت و عابت ضمن تفاوت القيمة.
(مسألة ٥١٣): يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك
و مع ذلك يكون تمام الحاصل و الثمرة له و ليس للعامل مطالبته بالاجرة حيث إنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا، و أما إذا كان بطلان المساقاة من جهة اخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل ما عمله حسب المتعارف.
(مسألة ٥١٤): عقد المساقاة لازم لا يبطل
و لا ينفسخ إلا بالتقايل و التراضي أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
(مسألة ٥١٥): إذا مات المالك قام وارثه مقامه
و لا تنفسخ المساقاة و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل و يقسم الحاصل بين المالك و الوارث. و أما إذا اخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة.