منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - كتاب المساقاة
المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة و إصلاح شئونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها و يشترط فيها امور:
الأول: الإيجاب و القبول و يكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيها العربية و لا الماضوية.
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار و أما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا.
الثالث: أن تكون اصول الأشجار مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.
الرابع: أن تكون معلومة و معينة عندهما.
الخامس: تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها، و إما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا فلو كانت أقل من المقدار بطلت المساقاة.
السادس: تعيين الحصة و كونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. نعم، يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة مثلا بالاضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها.
السابع: تعيين ما على المالك من الامور و ما على العامل من الأعمال و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.