منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٩ - فصل في العدة
الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة و عدمه وجهان أقواهما الثاني و لكن لا يجب عليها استئناف العدة، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول، و كذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول.
(مسألة ١٤٧٦): إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض
لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة و احتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة اخرى فتنتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.
(مسألة ١٤٧٧): إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة فطلقها في أول الطهر
و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الأطهار، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور، و إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و في البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة اعتدت بالسابق من الشهور و الأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدتها، و إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا. نعم، إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه و أنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.
(مسألة ١٤٧٨): إذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس أكملت العدة بشهرين
. (مسألة ١٤٧٩): تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا
سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة أما إذا كان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة فالظاهر