منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٧ - المرتبة الاولى الآباء و الابناء
(مسألة ١٧٣٧): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير
كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الرد و الثلاثة الأرباع للبنت كذلك، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و الرد يقسم بينهن بالسوية، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد.
(مسألة ١٧٣٨): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهما البنت الواحدة
أو البنات كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت الواحدة النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوين السدس فإن بقي شيء يرد عليه و على البنت أو البنات و إن كان نقص ورد النقص على البنات.
(مسألة ١٧٣٩): إذا اجتمع زوج مع الأبوين و البنت كان للزوج الربع
و للأبوين السدسان و للبنت سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس، و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس.
(مسألة ١٧٤٠): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن
و للأبوين السدسان و للبنتين الباقي و هو أقل من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت.
(مسألة ١٧٤١): إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و اختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الام
عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير مماليك و يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا و يكونوا من الأبوين أو من الأب و يكون الأب موجودا فإن فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب، و إذا اجتمعت هذه الشرائط فإن لم