منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٩ - المرتبة الاولى الآباء و الابناء
و خاتمه و سيفه و مصحفه، و إذا تعدد الثوب أو الخاتم اعطي الجميع و لا يترك الاحتياط عند تعدد غيرهما من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، و إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة و أراد الولد الأكبر فكها بما يخصها من الدين فالأحوط استرضاء سائر الورثة، و إذا لم يكن مستغرقا لها بحيث كان للميت تركة يرثها سائر الورثة كانت الحبوة له.
(مسألة ١٧٤٤): إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته
و حرم المحبو منها، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها و من غيرها، و كذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة.
(مسألة ١٧٤٥): لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد
و غيرهما و لا بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة و في الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول، و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس بل يكفي إعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه لم تكن من الحبوة.
(مسألة ١٧٤٦): لا يدخل في الحبوة مثل الساعة
و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم، و الأحوط في مثل البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير إشكال، و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة و لو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.