منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٠ - السادس تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، و إما بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه ورقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان في الأولين، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة و الدابة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.
(مسألة ٣٧٤): الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة
على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر.
الثاني: أن يكون مقدورا على تسليمه
فلا تصح إجارة العبد الآبق، و إن ضمت إليه ضميمة على الأقوى.
الثالث: أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة
فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.
الرابع: أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها
فلا تصح إجارة الخبز للأكل.
الخامس: أن تكون المنفعة محللة
فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات، و لا إجارة الجارية للغناء.
السادس: تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة
فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد.
(مسألة ٣٧٥): إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك
و إذا آجر مال نفسه و كان محجورا عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على إجازة الولي و إذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه.
(مسألة ٣٧٦): إذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحة إشكال
و الأحوط الاستيذان من الولي.
(مسألة ٣٧٧): إذا استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيين الحمل
، و إذا استأجر