منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩ - الفصل العاشر بيع الصرف
فالظاهر عدم جواز ذلك نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك و التصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي.
الفصل العاشر بيع الصرف
و هو بيع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره.
(مسألة ٢٢٢): يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق
فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع و لو تقابضا في بعض المبيع صح فيه و بطل في غيره.
(مسألة ٢٢٣): لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة
و لم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد و بطل في النقد.
(مسألة ٢٢٤): لو فارقا المجلس مصطحبين
و تقابضا قبل الافتراق صح البيع.
(مسألة ٢٢٥): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين
بل تختص شرطيته بالبيع.
(مسألة ٢٢٦): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية
كالدينار العراقي و النوط الهندي و التومان الإيراني و الدولار و الباون و نحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و إن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها.
(مسألة ٢٢٧): إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين
فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع و لا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.
(مسألة ٢٢٨): لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد و قبضه من عمرو
و وكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال بل