منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦١ - الفصل العاشر بيع الصرف
(مسألة ٢٣٤): يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب و الفضة المغشوشين
إذا كان الغش غير مستهلك و كانت له قيمة في حال كونه غشا و لا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صح مع التفاضل، و إذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص و لا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش.
(مسألة ٢٣٥): الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب
إذا كان أكثر من الذهب المحلى به و إلا لم يجز، نعم لو بيع السيف بالسيف و كان كل منهما محلى جاز مطلقا و إن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.
(مسألة ٢٣٦): الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة
إذا كانت أكثر منه وزنا أو مساوية له و المصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له.
(مسألة ٢٣٧): إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق
فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع و ليس له المطالبة بالإبدال، و لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه و صح في الباقي و له حينئذ رد الكل لتبعض الصفقة، و إن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الرد و المطالبة بالأرش مع عدم التمكن من الرد و لا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره، و كون أخذ الأرش قبل التفرق و بعده.
(مسألة ٢٣٨): إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر
رصاصا أو نحاسا أو غيرهما، فإن كان قبل التفرق جاز للبائع إبدالها فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع، و إن وجدها جنسا آخر بعد التفرق بطل البيع، و لا يكفي الإبدال في صحته، و إذا وجدها فضة معيبة فالأقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض و إبداله و الرضا به من دون أرش، و ليس له فسخ العقد من أصله،