منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٤ - الفصل الثامن في القسمة و النشوز
الفصل الثامن في القسمة و النشوز
(مسألة ١٣٦٣): الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء
مع تعدد الزوجات بالمبيت، و لكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الاخرى ليلة منها، و الأحوط القسمة ابتداء بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة و لو وهبته إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة و الواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة.
(مسألة ١٣٦٤): إذا تزوج حرة و أمة أو كتابية كان للحرة ليلتان
من ثمان و للأمة و الكتابية ليلة من ثمان و لا قسمة للمتمتع بها و لا للموطوءة بالملك و تختص البكر عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث، و يستحب التسوية في الإنفاق على الزوجات.
(مسألة ١٣٦٥): يجب على الزوجة التمكين و إزالة المنفر
، و له ضرب الناشزة من دون إدماء لحم و لا كسر عظم بعد وعظها و هجرها على الترتيب و لو نشز طالبته و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله.
(مسألة ١٣٦٦): لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما
أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا و إن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما و إن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع و الإنفاق أو الطلاق و التسريح فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.