منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٣ - إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
(مسألة ١٩٣): لا يجوز تأجيل الثمن الحال
بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل و يجوز عكس ذلك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل و الموزون.
(مسألة ١٩٤): يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال
في غير ما يكال و يوزن و أما فيهما فلا يجوز لأنه ربا، و لا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل، نعم لو انعكس الأمر و نقد المدين بعض الدين قبل حلول الأجل بشرط أن يزيد الدائن في الأجل جاز ذلك.
(مسألة ١٩٥): إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه
قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. نعم، إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان و هو الأظهر.
إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
التعامل بين البائع و المشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، و اخرى لا يكون كذلك، و الثاني يسمى مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الأول تارة يكون بزيادة على رأس المال و الاخرى بنقيصة عنه و ثالثة بلا زيادة و لا نقيصة، و الأول يسمى مرابحة، و الثاني مواضعة، و الثالث يسمى تولية.
(مسألة ١٩٦): لا بد في جميع الأقسام الثلاثة غير المساومة من ذكر الثمن تفصيلا
فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها و زيادة درهم أو بنقيصة درهم أو