منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٩ - كتاب الحجر
و كان عسرا عليه و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله بل الأحوط عدم إلزامه ببيع داره مطلقا و لا عبد خدمته و لا غيره مما يعسر عليه بيعه كما تقدم في كتاب الدين.
(مسألة ٨٤٤): لا يحل بالحجر الدين المؤجل
و لو مات من عليه الدين حل و لا يحل بموت صاحبه.
(مسألة ٨٤٥): المشهور أنه ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة
و على عياله و لكن في التحديد إشكال فلا يترك الاحتياط و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.
(مسألة ٨٤٦): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط
و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم، و مع إحراز أمواله و ضبطها يطلق و إن لم تقسم و يزول الحجر بالأداء.
(مسألة ٨٤٧): الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له
، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فإن فقد فللحاكم و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية للحاكم خاصه و فيه إشكال.