منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣ - مسائل
خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب- مع اعتماد المشتري عليه- غش له.
(مسألة ٢٧): الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به
، لكن يثبت الخيار للمغشوش، إذا كان البيع مبنيا على عدم الغش و ثبوت الخيار في غير هذا المورد محل تأمل، نعم في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، يبطل البيع، و يحرم الثمن على البائع، و كذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
(مسألة ٢٨): لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع
إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، فلو استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الاسلام، أو تغسيل الأموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة لم تصح الإجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه. نعم لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز، و كذا لو استأجره على الواجب- غير العبادي- كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك فإنه يصح، و كذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب، و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان و حرمة الاجرة. بل الصحة و الجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا.
(مسألة ٢٩): يحرم النوح بالباطل
، يعني الكذب، و لا بأس بالنوح بالحق.
(مسألة ٣٠): يحرم هجاء المؤمن
، و يجوز هجاء المخالف، و كذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ ببدعته.
(مسألة ٣١): يحرم الفحش من القول
، و منه ما يستقبح التصريح به إذا كان في