منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦ - آداب التجارة
أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
(مسألة ٤١): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب
، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، و أما إذا كان الإعطاء مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه.
(مسألة ٤٢): يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه
. كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم.
(مسألة ٤٣): يحرم حلق اللحية على الأحوط
، و يحرم أخذ الاجرة عليه كذلك، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية و مهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء، فيجوز حينئذ.
آداب التجارة
(مسألة ٤٤): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده
و يسلم من الربا، و مع الشك في الصحة و الفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة، بل يتعين عليه الاحتياط، و يستحب أن يساوي بين المبتاعين فلا يفرق بين المماكس و غيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، أما لو فرق بينهم لمرجحات شرعية كالعلم و التقوى و نحوهما، فالظاهر أنه لا بأس به، و يستحب أن يقيل النادم و يشهد الشهادتين عند العقد، و يكبر الله تعالى عنده، و يأخذ الناقص و يعطى الراجح.
(مسألة ٤٥): يكره مدح البائع سلعته
، و ذم المشتري لها، و كتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش، و إلا حرم كما تقدم، و الحلف على البيع، و البيع في المكان المظلم