منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
(مسألة ٢٥٩): إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين
ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال، أظهره الجريان.
(مسألة ٢٦٠): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع اصولها على شخص آخر لم يبطل
بيع الثمرة بل تنتقل الاصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة و له الخيار في الفسخ مع الجهل.
(مسألة ٢٦١): لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها
بل تنتقل الاصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة، و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته.
(مسألة ٢٦٢): إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد
و كانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض و تقدم أيضا إلحاق السرقة و نحوها بالتلف و حكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي.
(مسألة ٢٦٣): يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
و أن يستثني حصة مشاعة كالربع و الخمس و أن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو خاست الثمرة وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبة ففي صورة استثناء حصة مشاعة يوزع الباقي بتلك النسبة و أما إذا كان المستثنى مقدارا معينا فطريقة معرفة النقص تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلا فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة فإن كان الفائت الثلث يسقط منه الثلث و إن كان الربع يسقط الربع و هكذا.
(مسألة ٢٦٤): يجوز بيع ثمرة النخل و غيره في اصولها
بالنقود و بغيرها كالأمتعة و الحيوان و الطعام و بالمنافع و الأعمال و غيرها، كغيره من أفراد البيع.
(مسألة ٢٦٥): لا تجوز المزابنة و هي بيع ثمرة النخل
- تمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلك النخل و أما بيعها بثمرة غيره سواء كان في الذمة أم كان