منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٠ - كتاب الغصب
(مسألة ٦٨٧): لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن
إذا كان عالما بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه و تركه حتى انهدم فأصاب عينا فاتلفها. و كذا لو كان الجدار في الطريق العام فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه، و ضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنسانا و بجهل مالكه إن كان من الأموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان.
(مسألة ٦٨٨): ضمان الإنسان يتعلق بذمته
في ماله لا على عاقلته.
(مسألة ٦٨٩): لو فتح بابا فسرق غيره
المتاع ضمن السارق.
(مسألة ٦٩٠): لو أجج نارا من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه
، و إذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن.
(مسألة ٦٩١): يضمن المسلم للذمي الخمر و الخنزير بقيمتهما عندهم
مع الاستتار و قيل: يضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح، و فيه تأمل بل منع فإن الخمر القابل للتخليل ملك للمسلم و لكن لا مالية لها شرعا ليضمن.
(مسألة ٦٩٢): يجب رد المغصوب فإن تعيب ضمن الأرش
فإن تعذر الرد ضمن مثله و لو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم الغصب، و الأحوط التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه.
(مسألة ٦٩٣): لو اعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء
. (مسألة ٦٩٤): لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها
، و لو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه رد العين و قيمة تلك الزيادة، و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.