منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٥ - فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
(مسألة ١٨١٣): إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق
ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان.
(مسألة ١٨١٤): إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى
و كان الباقي للضامن.
(مسألة ١٨١٥): إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
الثالث: ولاء الإمامة.
(مسألة ١٨١٦): إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام
إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم.
(مسألة ١٨١٧): إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء
و كان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، و إن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة ١٨١٨): إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله
في الفقراء و المساكين و ابن السبيل، ففي نفوذ وصيته في جميع المال- كما عن ظاهر بعضهم و تدل عليه بعض الروايات- أو لا- كما هو ظاهر الأصحاب- إشكال، و لو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية و الله سبحانه العالم.
فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
(مسألة ١٨١٩): ولد الملاعنة ترثه امه
و من يتقرب بها من إخوة و أخوال و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به وحده فإن ترك امه منفردة كان لها