منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٩ - الأول الزوجية
السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لام فيرث بالإخوة لا بالعمومة.
فصل في الميراث بالسبب
و هو اثنان: الزوجية و الولاء فهنا مبحثان:
الأول: الزوجية
(مسألة ١٧٨١): يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها
، و الربع مع الولد و إن نزل، و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له، و الثمن مع الولد و إن نزل.
(مسألة ١٧٨٢): إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها
بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى و إذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا، و هل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير.
(مسألة ١٧٨٣): إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية
مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد.
(مسألة ١٧٨٤): يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد
فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم و لا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترثه و تورث بخلاف البائن.
(مسألة ١٧٨٥): يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه
فإذا طلقها في مرضه و ماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها. و لا يرثها في غير ذلك. و أما إذا مات