منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٣ - فصل في العدة
عدتها صدقت، و إذا علم بالرجوع و انقضاء العدة و شك في المتقدم و المتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع و ادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أ كان تاريخ انقضاء العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.
فصل في العدة
(مسألة ١٤٤٥): لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة
و إن دخل بهما و على غير المدخول بها قبلا و لا دبرا و يتحقق الدخول بإدخال الحشفة و إن لم ينزل، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا.
(مسألة ١٤٤٦): عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار
إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.
(مسألة ١٤٤٧): عدة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران
فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة، و الأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، و إن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.
(مسألة ١٤٤٨): عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض- و هي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره- ثلاثة أشهر
و لو كانت ملفقة إن كانت حرة، و إن كانت أمة فعدتها خمسة و أربعون يوما.
(مسألة ١٤٤٩): عدة طلاق الزوجة الحامل- و إن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها
من دون دخول- إلى وضع الحمل و لا فرق بين الحرة و الأمة.
(مسألة ١٤٥٠): عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر