منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧١ - فصل في أقسام الطلاق
كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة و المطلقة طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد إن كانت أمة.
الثاني: ما عدا ذلك و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.
(مسألة ١٤٣٦): الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط
ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر، ثم يراجعها فيه و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر و لو كان هو المحلل الأول فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر و في السادسة تحرم مؤبدا و ما عدا ذلك فليس بعدي و إذا لم يكن الطلاق عديا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا و إن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٤٣٧): تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره،
و الأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة ١٤٣٨): الطلاق السني أقسام:
سني بالمعنى الأعم: و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي.
و سني مقابل العدي: و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع.
و سني بالمعنى الأخص و هو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.
(مسألة ١٤٣٩): المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة
بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة امور: بلوغه و وطؤه قبلا بالعقد