منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨٢
و لكن الاثنين يفني كلا منهما و كسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر و تكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة و كان الحاصل هو عدد الفريضة و هو اثنا عشر و إذا اجتمع السدس و الثمن كانت الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، و هو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن و هو الأربعة في الستة.
و إن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر و لا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر و كان المتحصل هو عدد الفريضة. ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية. و إذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة.
(مسألة ١٨٤٠): إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض
، كما إذا ترك أربع زوجات و ولدا، فإن الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن.
و إذا ترك أبوين و أربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) و يكون الحاصل ثمانية و أربعين. و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم. و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.