منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - ٢ - عهدية
و هي قسمان:
١- تمليكية:
بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص.
٢- عهدية:
بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم و الصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك، فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه و جعل له ولاية التصرف، و إن لم يوجه أمره إلى شخص معين و لم تكن قرينة على التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له وصيا معينا كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي. نعم، لا يبعد أن يكون إطلاق كلام الموصي و عدم تعيينه منصرفا في الغالب إلى تعيين الورثة لتنفيذ أمره.
(مسألة ٩٨٤): الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول
سواء جعل له وصيا أم لم يجعل.
و أما الوصية التمليكية فكما إذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له، لكن الأظهر عدمه. نعم، للموصى له رد المال فيرجع إلى تركة الموصي.