منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٥ - فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، و كذا المؤجر و الأجير يملكان الاجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا في حال تسليم الاجرة و ليس للأجير و المؤجر المطالبة بالاجرة إلا في حال تسليم المنفعة و يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه و تسليم المنفعة يكون بتسليم العين و تسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين باتمامه و فيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينها و بين المالك مع إتمام العمل فيها و ليس للأجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط تقديم الاجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، و كذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجرة إلا إذا كان قد شرط ذلك و إن كان لأجل جريان العادة عليه، و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ و أخذ الاجرة إذا كان قد دفعها و له إبقاء الاجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، و كذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة و مع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الاجرة و عليه اجرة المثل لما مضى و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.
(مسألة ٤٠٢): إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير
، فتلفت العين، بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالاجرة فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة و قبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الاجرة فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق