منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٣ - فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
(مسألة ٣٨٨): لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع
بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره.
(مسألة ٣٨٩): إذا باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر
و اقترن البيع و الإجارة زمانا بطلت الإجارة و صح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة و يثبت الخيار حينئذ للمشتري.
(مسألة ٣٩٠): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر
و لا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات.
(مسألة ٣٩١): إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان
يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة.
(مسألة ٣٩٢): إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.
(مسألة ٣٩٣): إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته
إذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب و يجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون.
(مسألة ٣٩٤): إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح
و إذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.
(مسألة ٣٩٥): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة
و إن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
(مسألة ٣٩٦): إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج
فيما ينافي حقه و نفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
(مسألة ٣٩٧): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة
لم