منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٤ - الثاني - القتل
مضغة.
(مسألة ١٧٢١): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه
و تخرج منها وصاياه سواء أ كان القتل خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و إن كانا لا يرثان من القصاص شيئا، نعم لا يرثها من يتقرب بالام سواء الإخوة و الأخوات و أولادهم و غيرهم كالأجداد للام و الأخوال.
(مسألة ١٧٢٢): إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته
لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.
(مسألة ١٧٢٣): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام رجع الأمر إليه
و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي و إذا كان الوارث غير الإمام كان له العفو بلا مال، و لو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت الدية إلا مع رضا الجاني.
(مسألة ١٧٢٤): لو عفا بعض الوراث عن القصاص قيل لم يجز لغيره الاستيفاء
و قيل يجوز له مع ضمان حصة من لم يأذن و الأظهر الثاني.
(مسألة ١٧٢٥): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط
فقتله قاتل بغير إذن الإمام قيل لم يثبت القصاص و لا الدية بل و لا الكفارة و فيه إشكال لكن لا يبعد عدم ثبوت القصاص و الدية فيما إذا وقع القتل بعد ثبوت الموجب عند الحاكم، نعم يصح ذلك فيما يجوز فيه القتل كموارد الدفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبي و الأئمة عليهم السلام و نحو ذلك.
(مسألة ١٧٢٦) إذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركة توفى منها
جاز للولي القصاص و ليس للديان المنع عنه.
(مسألة ١٧٢٧): إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية
إلى