منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - الثالث خيار الشرط
(مسألة ١٢٢): إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع
كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، و اشترط الخيار مشروطا برده كفي في رده إعطاء فرد منه، و إذا كان الثمن عينا من النقود في يد البائع فيكفي في ثبوت الخيار دفع مثلها للمشتري. و إذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ.
(مسألة ١٢٣): لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره
قبل انقضاء المدة- كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، و لا يكفي الرد إلى وليه، و لو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء.
(مسألة ١٢٤): إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته
، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، و يشتركون في المبيع على حساب سهامهم، و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع و لا في بعضه، و لو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته.
(مسألة ١٢٥): يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع
، و الظاهر منه رد نفس العين، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها إلا أن تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف، كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
(مسألة ١٢٦): لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين
، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، و في جواز اشتراطه برد القيمة في المثلي، أو المثل في القيمي مع التلف إشكال، و إن كان الأظهر أيضا العدم و يجري فيه أيضا ما تقدم في المسألة ١٢٢.
(مسألة ١٢٧): يسقط هذا الخيار، بانقضاء المدة المجعولة له
، مع عدم الرد