منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - الرابع من أسباب التحريم الكفر
للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال و كذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة و أما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة و فيه إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٢٨٩): عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة
وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
(مسألة ١٢٩٠): لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده
و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد و بعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها.
(مسألة ١٢٩١): لو كان الزوجان غير كتابيين و أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح
في الحال و لو كان بعده توقف على انقضاء العدة.
(مسألة ١٢٩٢): لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات و أسلمن
فيحتمل أن يكون للزوج اختيار أربع منهن بلا حاجة الى عقد جديد و انفساخ نكاح الباقي و لكن لا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٢٩٣): لو أسلم الزوج و عنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن
، و لو كن أكثر احتاط كما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة ١٢٩٤): يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه
فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و الميراث، و لو برئ من مرضه فمات و لم يدخل بها ورثته و كان لها نصف المهر.
(مسألة ١٢٩٥): لو تزوج امرأة و هي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت
و لم يدخل بها ورثها و كان لها نصف المهر.