منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - إلحاق في المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
بلا زيادة و لا نقيصة لم يصح حتى يقول: بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به و هو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصته أو بلا زيادة و لا نقيصة.
(مسألة ١٩٧): إذا قال البائع: بعتك هذه السلعة بمائة درهم
و ربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة و عشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع و عرفه بعد الحساب، و كذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال: بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة.
(مسألة ١٩٨): إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل
و في وجوب الإخبار في البيع تولية أو مواضعة وجه و لكنه لا يخلو عن تأمل و النص الوارد في وجوب الإخبار في البيع مرابحة ليس مدلوله تخيير المشتري بين الرد و الإمساك مع الإخفاء بل مدلوله لزوم العقد بنفس الثمن مؤجلا بمثل أجل شراء البائع و هذا هو الأظهر.
(مسألة ١٩٩): إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها
مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام.
(مسألة ٢٠٠): إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال
كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و كان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد و هو مائة و عشرة.
(مسألة ٢٠١): إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم
و لم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها و جاز له الإخبار بذلك، أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان بأجرة جاز ضم الاجرة إلى رأس المال فإذا كانت الاجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح كذا.
(مسألة ٢٠٢): إن باشر العمل بنفسه و كانت له اجرة لم يجز له
أن يضم الاجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة و عملي يساوي كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا.